جمع الجوامع 4-1197b
"عَنْ أَبِى الضُّحَى: أَنَّ امرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنِّى زَنَيْتُ فَارجمنِى فَرَدَّها، حَتَّى شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهادَات، وَأمَرَ بِرَجْمِها، فَقَالَ عَلى: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ! رُدّها فسَلها مَازِنَاها لَعَلَّ لَها عُذْرًا؟ فَرَدَّهَا فَقَالَ: مَا زِنَاكِ؟ قَالَتْ: كَان لأهْلِى إِبِل فَخَرَجْتُ فِى إِبِلِ أَهْلِى، فَكَانَ لَنَا خَلِيط فَخَرجَ فِى إِبِلِهِ فَحَمَلتُ مَعِى مَاءً وَلَم يَكُنْ فِى إِبلِى لَبَن وَحَمَل خَلِيطُنَا مَاءً وَكَانَ فِى إِبِلِهِ لَبَن فَنَفِدَ مَائِى فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأبى أَنْ يَسْقِيَنِى حَتَّى أُمَكِّنَهُ فَأَبيْتُ حَتَّى كَادَتْ نَفْسِى تَخْرُجُ أَعطيْتُهُ فَقَالَ عَليٌّ: الله أَكْبَرُ "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلاَ عَادٍ () "، رَأَى لَها عُذْرًا".
حواشٍ
البغوى في نسخة نعيم بن الهيثم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه