جمع الجوامع 4-1112b
" عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ حَوَّلَ خَاتَمهُ فِى يَمِينِهِ، فِإذا خَرَجَ وَتَوَّضَّأ حَوَّلَهُ فِى يَسارهِ ".
حواشٍ
ابن الجوزى في الواهيات، وقال: لا يصح، فيه عمرو بن خالد الواسطى كذاب يضع الحديث
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه