MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1112b

" عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ حَوَّلَ خَاتَمهُ فِى يَمِينِهِ، فِإذا خَرَجَ وَتَوَّضَّأ حَوَّلَهُ فِى يَسارهِ ".

حواشٍ

  • ابن الجوزى في الواهيات، وقال: لا يصح، فيه عمرو بن خالد الواسطى كذاب يضع الحديث

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا