جمع الجوامع 4-1020b
"عَنْ علىٍّ قَالَ: فِى كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نصْفُ دِينَارٍ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِيِنَ دِينَارًا دِينارٌ، وَفِى كُلِّ مَائَتِىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِالْحسَابِ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه