MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1020b

"عَنْ علىٍّ قَالَ: فِى كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نصْفُ دِينَارٍ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِيِنَ دِينَارًا دِينارٌ، وَفِى كُلِّ مَائَتِىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِالْحسَابِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد، وابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا