MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1019b

"عَنْ علىٍّ قَالَ: لَيْسَ فِى المَالِ الْمُسْتَفَاد زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

حواشٍ

  • أبو عبيد، في

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا