دليل

جمع الجوامع 398-16b

مسند عبد الله بن بشر

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بِشْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَأذِنَ عَلَى قَوْمٍ مَشَى مَعَ الجِدَارِ شَيْئًا، وَلا يَسْتَقْبلُ البَابَ اسْتِقْبَالا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.