جمع الجوامع 398-16b
مسند عبد الله بن بشر
"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بِشْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَأذِنَ عَلَى قَوْمٍ مَشَى مَعَ الجِدَارِ شَيْئًا، وَلا يَسْتَقْبلُ البَابَ اسْتِقْبَالا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.