دليل

جمع الجوامع 398-15b

مسند عبد الله بن بشر

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بِشْرٍ صَاحِبِ النَّبىِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ يُقَالُ إِذَا اجْتَمَعَ عِشْرونَ رَجُلًا، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ (فَلَمْ) يَكُنْ فيهِمْ مَنْ يُهَابُ فِى اللهِ فَقَدْ حَضَرَ الأَمْرُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.