جمع الجوامع 38-6b
مسند أسامة بن زيد
"أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّى أَعْتَزِلُ عَنِ امْرَأَتِى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَوْ كَانَ ذلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ، وَفِى لَفْظٍ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلا، مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.