دليل

جمع الجوامع 363-9b

مسند سهل بن سعد الساعدى

"عَبْ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ الله فِى شَأنِهِ مَا ذُكِرَ فِى الْقُرَآنِ فِى أَمْرِ الْمُتَلاَعنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ، قَدْ قَضَى الله فِيكَ وَفِى امْرَأَتِكَ، فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ النَّبِىُّ ﷺ حِينَ فَرَغَا مِنَ التلاَعُنِ، فَفَارَقها عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَهُ، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِن جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَضِيئًا () كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ( ) فَلاَ أَرَاهَا إِلاَّ صَدَقَتْ، وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قِيلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ: هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ الله، هُوَ هَذَا، فَأَمَدَّهُ رَسُولُ الله ﷺ بِبَصَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَمَّا تَلاَعَنَا، أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أنِّى لاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.