جمع الجوامع 3599a
الهمزة مع العين
"أعْلنوا هذا النّكاحَ واجعلوهُ في المساجِدِ، واضربوا عليه بالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ، وإذا خطبَ أحدكم امرأةً، وقد خَضَبَ بالسَّواد فليُعْلمْهَا، لا يَغُرَّنَّها".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وضَغَّفهُ عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه