دليل

جمع الجوامع 348-2b

مسند سراقة بن مالك

"عَنْ سُرَاقَةَ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِن ابْنِهِ، وَلَا يُقَيِدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.