دليل

جمع الجوامع 339-55b

مسند زيد بن ثابت

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقْضِى لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِىَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتْ أَقْرَبَ أَو لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.