دليل

جمع الجوامع 339-54b

مسند زيد بن ثابت

"فِى زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِى (وَلَلأَبِ) () الْفَضْلُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.