دليل

جمع الجوامع 339-39b

مسند زيد بن ثابت

"عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الأَمَةِ يُطَلِّقهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ثُمَّ يَشْترِيهَا أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.