دليل

جمع الجوامع 339-38b

مسند زيد بن ثابت

"عب، عَنْ مُعْمرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: وَلَدُ المُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمّهُ مِنْه الثُّلُث، وَمَا بَقِىَ فِى بَيْتِ المَالِ، وَقَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.