جمع الجوامع 339-38b
مسند زيد بن ثابت
"عب، عَنْ مُعْمرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: وَلَدُ المُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمّهُ مِنْه الثُّلُث، وَمَا بَقِىَ فِى بَيْتِ المَالِ، وَقَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.