دليل

جمع الجوامع 337-1b

مسند زيد بن أرقم

" بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِىٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِىَّ ﷺ وَيُخْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَتَى عَلِيّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبِهِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، أَوَ أَضْرَاسُهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.