دليل

جمع الجوامع 330-33b

مسند رافع بن خديج

"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَادَ ابْنَ أَخِى جَبْرِ الأَنَصَارِىِّ، فَجَعَل أَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُم جَبْرٌ: لَا تُؤْذُوا رَسُولَ الله ﷺ بأَصْوَاتِكُم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: دَعْهُنَّ فَليَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ، فَقَالَ بَعْضُهمُ: مَا كُنَا نَرَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ عَلَى فِراشِكَ حَتَّى تُقْتَلَ فِى سَبِيلِ الله مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَومَا الشَّهادَةُ إِلَّا فِى الْقَتْلِ فِى سَبيلِ الله؟ إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذَنْ لَقَلِيلٌ: إِنَّ الطَّعْنَ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنَ شَهَادَةٌ، والنّفَسَاءَ بِجُمعٍ () شَهَادَةٌ، والْحَرَقَ شَهَادَةٌ، والْغَرَقَ شَهَادَةٌ، والَهَدْمَ شَهادَةٌ، وذَاتُ الْجَنْبِ ( ) شَهادَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.