دليل

جمع الجوامع 330-31b

مسند رافع بن خديج

"أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُونَ الْقَوْمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ؟ فَقَامَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا حَيْثُ يَنَالُهُمْ النَّبْلُ كَانَتِ المراماةُ والنَّبْلُ، فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى تَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ الْحِجَارَةُ، كَانَتِ الْمراضَخَةُ بالْحِجَارَةِ، فَأَخَذَ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ: حَجَرًا فِى يَدِهِ وَحَجَرَيْنِ فِى حُجْزَتِهِ ( )، فَإذَا اقْتَربُوا حَتَّى تَنَالَنا وَإِيَّاهُمُ الرِّمَاحُ كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ () بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَت الرِّمَاحُ كَانَ الجِلَادُ بالسُّيُوفِ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: بِهَذَا أُنزِلَت الْحَرْبُ، مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ قِتَالَ عَاصِمٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.