دليل

جمع الجوامع 304-3b

مسند حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس القرشى العامري

"عَنْ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الكَعْبةِ فِى الجَاهِليَّةِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ تَعُوذُ بِهِ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَيَبِسَتْ يَدُهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِى الجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّه لأَشَلُّ". أبو نعيم.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.