جمع الجوامع 304-2b
مسند حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس القرشى العامري
"أبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو بَحْرٍ مُحمدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بنُ إسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ العُزَّى أَنَّ رُفْقَةً أَقْبَلَتْ مِنْ مُضَر فِيهَا جَرَسٌ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ: أَنْ يُقَطِّعُوهُ، فَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ الجَرَسُ، وَقَالَ: إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ" .
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.