جمع الجوامع 3-46b
" عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: كُنْتُ أضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْم إِلاَّ وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطفَةً، فَقَالَ عثمَانُ: حَدَّثنَا رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ انْصِرَافنَا مِنْ صَلاَتِنَا هَذِهِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ- فَقَالَ: مَا أدْرِى أُحَدِّثُكُمْ بِشَئ أوْ اسْكُتُ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا، وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُه أعْلَمُ، فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِى كتَبَ الله عَلَيْهِ، فَيُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَها".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.