دليل

جمع الجوامع 3-395b

" عن رجلٍ قال: كنتُ مملوكًا لعثمانَ فبعثنى في تجَارة فَقَدِمتُ عليه فَقُمْتُ بين يديه ذاتَ يوم فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، أسْالُكَ الكِتابَةَ، فَقَطَّبَ وقال: نَعَمْ ولَوْلاَ أنه في كتابِ الله ما فعلتُ، أُكُاتِبُكَ على مائةِ ألفٍ على أنْ تَعُدَّهَا لى في عَدَّتين والله لا أُعْطِيكَ منها دِرْهَمًا، فَخَرجتُ فَلَقينِى الزُّبيْرُ، فذكرتُ له ذلك فردَّنِى إليه، فقام بين يديه فقالَ: يا أميرَ المؤمنين فلانٌ كاتَبْتَه فَقَطَّبْتَ؟ وقال: نعم ولولا آيَةٌ في كتاب الله ما فَعَلتُ، أكَاتِبُهُ عَلَى مائةِ ألفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لى في عَدَّتين والله لا أُعطِيهِ منها دِرهَمًا، فَغَضِبَ الزبيرُ وقالَ: أَمْثُلُ بين يَدَيْكَ قَائِمًا أطلبُ إليكَ حاجةً تحولُ دُونَها بيمينٍ؟ ! ثمَّ قَال: كَاتِبْهُ، فكاتَبْتُهُ، فانْطَلقَ بِى الزُّبَيْرُ إلى أَهْلهِ فأعطانى مائة ألفٍ ثم قال: انطلق، فَاطْلُب فيها مِنْ فَضْلِ الله، فانطلقتُ فطلبتُ فيها مِنْ فَضلِ الله، فأدَّيْتُ إلى عثمانَ مالَهُ وإلى الرُّبيرِ مالَه، وفَضَلَ في يدى ثمَانونَ ألْفًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.