دليل

جمع الجوامع 3-383b

" عن زيد بنِ قتادة الشّيبانى، أَنَّهُ شَهِدَ عثمانَ بن عفانَ وَرَّثَ رجلًا أَسْلَمَ على ميراثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.