دليل

جمع الجوامع 3-382b

" عن أبى سَلَمَةَ قال: حَدَّثنِى نُفَيْعٌ أَنَّهُ كان مملوكًا وعنده حرةٌ فَطلَّقها تطليقتين، فَسَألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ، فقالا: طلاقُكَ طلاق عبدٍ، وعِدَّتُهَا عِدةُ حُرةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.