دليل

جمع الجوامع 3-380b

" عن سليمانَ بنِ يسارٍ: أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رُفِع إليه أمرُ رجل تزوج امرأةً لِيُحِلَّهَا لزوجها، فَفَرَّقَ بينهما، قال: لا تَرجعُ إلا بنكاحِ رغبةٍ غير دلسةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.