دليل

جمع الجوامع 3-379b

" عَنْ عُثْمانَ أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ جَارًا لِى طَلَّقَ امْرَأتَهُ في غَضَبِهِ، وَلَقِىَ شِدَّةً، فأَرَدْتُ أنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِى وَمَالِى فأَتَزَوَّجهَا ثم أَبْتَنِى بِهَا ثُمَّ أُطَلِّقَهَا فَتَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لاَ تَنْكِحْها إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.