دليل

جمع الجوامع 3-373b

" ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ أنَّ الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.