دليل

جمع الجوامع 3-372b

" عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.