جمع الجوامع 3-372b
" عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.