جمع الجوامع 3-345b
" عَنِ العَلاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعقوبَ عَنْ أَبِيه أنَّه قَالَ: جِئتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ فَقلْتُ لَه: قَد قَدِمتْ سِلْعَةٌ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطِيَنِى فَأَشْتَرِى بِذَلك؟ فَقَالَ: أنَراكَ فَاعِلًا؛ قلتُ؛ نَعَمْ وَلَكِنِّى رجُلٌ مُكَاتبٌ فأَشْتَريهَا عَلَى أَنَّ الرِّبحَ بَيْنى وَبيْنَكَ؟ قَالَ: نَعمْ، فأعْطَانِى مَالًا على ذَلِكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.