دليل

جمع الجوامع 3-344b

" عَنِ العَلاءِ بنِ عَبد الرَّحمنِ بنِ يَعقوبَ عَنْ أَبِيه، عْنَ جَدِّه: أَنَّهُ عَمِلَ فِى مَالٍ لعثمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلى أنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.