دليل

جمع الجوامع 3-31b

" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ كفَرْتُ بِمَا تَقُولُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَتَعَاظَم ذَلِكَ في نَفْسِهِ، فَجَمَعَ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَالأنْصَارِ، نجِيهِمْ أُبَي بْنُ كَعْب. وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَأرْسَلَ إِلَى الرَّبْعَةِ الَّتى كَانَتْ في بَيْتِ عُمَرَ فيهَا الْقُرآنُ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُهُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنى كُثَيِّرُ بْنُ أَفْلَحَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ لَهُمْ فَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا في الشَّئِ فَأخَّرُوهُ، فَسَألْتُهُ لِمَ كَانَوا يُؤَخِّرُونَهُ؟ فَقَالَ: لاَ أدْرِى، قَالَ: مُحَمَّدٌ: فَظَنَنْتُ فِيهِ ظَنًا فَلاَ تَجْعَلُوهُ أنْتُمْ يَقينًا، ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا في الشَّئ أخَّرُوهُ (حَتَّى) يَنْظُرُوا أحْدَثَهُمْ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الأخِيرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى قَوْلِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.