جمع الجوامع 3-27b
" عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ كانَ أُنْزِلَ قُرآنٌ كَثِيرٌ، فَقُتِلَ عُلَمَاؤُهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ وَعَوْهُ وَلَم يُعْلَمْ بعدَهُم ولم يُكْتَبْ، فَلَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ وَعثمَانُ الْقُرآنَ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَ أَحَدٍ بَعْدَهُمْ، وَذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنَا، حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ تَتَبَّعُوا الْقُرآنَ، فَجَمَعُوهُ في الصُّحِفِ في خِلاَفَةِ أَبِى بَكْرٍ خَشْيَةَ أنْ يُقْتَلَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في الْمَوَاطِنِ، مَعَهُمْ كَثير مِنَ الْقُرآنِ، فَيَذْهَبُوا بِمَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرآنِ، فَلاَ يُوجَدُ عِنْدَ أَحَدٍ بَعْدَهُمْ، فَوَفَّقَ الله عُثْمَانَ فَنَسَخَ تِلكَ الصُّحُفَ في الْمَصَاحِفِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الأمْصَارِ، وَبَثَّهَا في الْمُسْلِمينَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.