دليل

جمع الجوامع 3-272b

"عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ: انَ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا (زَوْجُهَا) () زَارَتْ أهْلَهَا فىِ عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلقُ، فَأَتَوْا عثمَانَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: احْمِلُوهَا إِلَى بَيتِهَا وَهِىَ تَطلُقُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.