دليل

جمع الجوامع 3-271b

"عَنْ أبِى الخَلَّالِ الَفَتكِيِّ: أَنَّهُ سَألَ عُثمَانَ عَنْ أشْيَاءَ مِنْهَا: رَجُلٌ جَعَلَ أمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.