جمع الجوامع 3-254b
.- "عنْ عَبدِ الله بنِ عتبة () قالَ: أَخَذَ ابنُ مَسعود قَوْمًا ارْتَدُّوا عنِ الإسلام مِنْ أهْلِ العِراقِ فَكَتَب فِيهمْ إلَى عُثمَانَ، فَكَتَبَ إلَيْه: ان اعْرِضْ عَلَيهْم دِينَ الحَقِّ وَشَهادَةَ أَنْ لا إِلَه إلَّا اللهُ، فَإِن قَبِلُوهَا فَخَلِّ عنْهم، وَإنْ لَم يَقْبلُوهَا فَاقْتُلهمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.