دليل

جمع الجوامع 3-254b

.- "عنْ عَبدِ الله بنِ عتبة () قالَ: أَخَذَ ابنُ مَسعود قَوْمًا ارْتَدُّوا عنِ الإسلام مِنْ أهْلِ العِراقِ فَكَتَب فِيهمْ إلَى عُثمَانَ، فَكَتَبَ إلَيْه: ان اعْرِضْ عَلَيهْم دِينَ الحَقِّ وَشَهادَةَ أَنْ لا إِلَه إلَّا اللهُ، فَإِن قَبِلُوهَا فَخَلِّ عنْهم، وَإنْ لَم يَقْبلُوهَا فَاقْتُلهمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.