دليل

جمع الجوامع 3-253b

"عَنْ سُلَيمَان بنِ مُوسَى: أَنَّه بَلَغَهُ عَنْ عُثمَان بنِ عَفانَ أَنَ إنسانًا كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِه فدَعَاه إِلَى الإِسلاَمِ ثَلاثا فأبَى، فَقَتَلَه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.