دليل

جمع الجوامع 3-246b

"عنْ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ قال: أَنَّ عُثمَانَ أَغْرَمَ فىِ نَاقَةِ مُحْرمٍ (أضَلَّها) () رَجُلٌ فَأغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلى ثَمَنِها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.