جمع الجوامع 3-245b
"عَنْ أبِى نَجيحٍ قَال: أَوْطَأ رَجُلٌ امْرأةً فَرَسًا فىِ المَوسِمِ، فَكَسَر ضِلَعًا مِن أَضْلاَعهَا فماتَتْ فَقَضَى فيها عُثمانُ بثمانِيَةِ آلاف دِرْهَمٍ، دِيَةً (وَثُلُثَ) لأنَّهَا كانَتْ فىِ الْحَرمِ، جَعَلَها الدِّيَةَ وثُلُثَ الدِّية".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.