دليل

جمع الجوامع 3-192b

" عن أبى المُهَلَّبِ قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ: أنَّه بَلَغَنِى أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ إِمَّا لِتجَارَةٍ أَوْ لِجِبَايَةٍ وَإِمَّا لِحَشْرِيَّةٍ () يُقصُرُونَ الصَّلاَةَ، وَإِنَّما يَقْصُرُ الصَّلاَةَ مَن كَان شَاخِصًا أَو بحَضْرَةِ عَدُوٍّ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.