دليل

جمع الجوامع 3-191b

" عن أبى المُهَلَّبِ وَغَيْرِه: أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ في المَرْأَةِ وَأبَوَيْنِ هى مِنْ أَرْبَعَةِ أسْهُمٍ: لِلمَرْأةِ الرُّبعُ سَهْمٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبقَى سَهمٌ، وَللأَبِ مَا يَبْقَى سَهْمَانِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.