دليل

جمع الجوامع 3-149b

"عَن ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ عَرَضَ عَلَى ابْنِه التَّزْوِيجَ فَأبى، فَذَكر ذَلِكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَيْس قَدْ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ تَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ عُمَرُ وَعِنْدَنَا مِنْهُنَّ مَا عِنْدَنَا؟ ! فَقَالَ: يَا أمِيرَ المُوْمِنينَ: مَنْ لَهُ عَمَل مِثْلُ عَمَلِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَمِثْلُ عَمَلِكَ؟ فَلَمَّا قَالَ: وَمِثْلُ عَمَلِكَ قَالَ: كُفَّ، إِنْ شِئْتَ فَتَزَوَّجْ وَإنْ شئْتَ فَلاَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.