دليل

جمع الجوامع 3-141b

"عَنْ عَبْدِ العزَيِزِ بْنِ عَبْد الله بْنِ خَالِد بْنِ أَسِيدٍ قال: أرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَجُلٍ فَأتَاهُ فَقَالَ: إَنَهُ بَلَغَنَى أنَّكَ تَعولُ الشِّعْرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّى سَمِعت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لأنْ يَمْتَلِئ جَوْفٌ قَيْحًا خَيْر مِن أنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.