دليل

جمع الجوامع 3-140b

"عَنِ ابنِ البَيْلمَانِى عَنْ أبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ يَتَوضَّأُ عَلَى المَقَاعِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْه رَجُل فَلَمْ يَرُد عَلَيْه حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَدَّ عَلَيْه، وَجَعَلَ يَعْتَذرُ إلَيْه، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يتوضأ فسلم عليْهِ رجل فلمْ يرد عليْهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.