دليل

جمع الجوامع 291-14b

مسند حمزة بن عمرو الأسلمى

"سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ فَأَلْحَحْتُ فَأَعْطَانِى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى، فَقَالَ: مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ وَإِنَّهَا أَوْسَاخُ أَيْدِى النَّاسِ، فَمن أَخَذَهَا بِسَخَاوَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهَا، وَمَنْ أَخَذَهَا بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَاركْ لَهُ فِيهَا، وَكَانَ كَالآكِلِ وَلَا يَشْبِعُ يَدُ الله فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِى، وَيَدُ الْمُعطِى فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الأَيدِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.