دليل

جمع الجوامع 288-3b

مسند حكيم بن حزام

"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى أَشْتَرِى بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِى مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَىَّ؟ قَالَ: يابْنَ أَخِى! إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.