دليل

جمع الجوامع 288-2b

مسند حكيم بن حزام

"عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعهَا بِدِينَارَيْنِ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.