جمع الجوامع 288-2b
مسند حكيم بن حزام
"عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعهَا بِدِينَارَيْنِ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.