جمع الجوامع 27828a
"يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ فِى غُنَيْمَة إِلَى حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَيَؤُوبُ إِلَى أَهْلِهِ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ، وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ، قَالَ: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِى أَعْفَى كَلأ مِنْ هَذِهِ، فَيَرْتَفِعُ فَلَا يَشْهَدُ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْجُمُعَةَ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ، وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الأَرضُ قَال: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِى أَعْفَى كَلأ مِنْ هَذِهِ، فَيَرْتَفِعُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ الصَّلَاةَ وَلَا يَدْرِى مَا الْجُمُعَةُ حَتَّى يُطبَعَ عَلَى قَلْبِهِ".
حواشٍ
الحسن بن سفيان، البغوى، والباوردى، وابن قانع، [طب] الطبرانى في الكبير وأَبو نعيم، [ق] البيهقى في السنن عن حارثة ابن النعمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه