MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26554a

"لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا