جمع الجوامع 26554a
"لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.