MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26553a

"لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا