جمع الجوامع 26334a
"لا يَضُرُّ أحَدَكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أمْ بِكَثِير بَعْدَ أنْ يُشْهِدَ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن [كر] ابن عساكر في تاريخه عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه