جمع الجوامع 26333a
"لا يَضُرُّ الْمَرْأةَ الْحَائِضَ وَالْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شَرَفَ الرَّأسِ".
حواشٍ
الخطابي، [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه