MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26333a

"لا يَضُرُّ الْمَرْأةَ الْحَائِضَ وَالْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شَرَفَ الرَّأسِ".

حواشٍ

  • الخطابي، [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا